أخرجه (المصنّف) هنا [30/ 2245 و 2246 و 2247] (970)، و (أبو داود) في "الجنائز" (3225)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (1052)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (4/ 86 - 87)، و (أحمد) في "مسنده " (3/ 295 و 339)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 49)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 25)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (325)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان النهي عن تجصيص القبر.

2 - (ومنها): بيان النهي عن البناء على القبر.

3 - (ومنها): بيان النهي عن الجلوس على القبر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): زاد في رواية النسائيّ من طريق سليمان بن موسى، عن جابر - رضي الله عنه -: "أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ"، وأشار النسائيّ إلى أن زيادة الكتابة في الحديث من تفرّد سليمان بن موسى، وفيما قاله نظر؛ لأنها ثبتت من رواية أبي الزبير أيضًا، فقد أخرج الحديث الترمذيّ برقم (1052) فقال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود، أبو عمرو البصريّ، حدثنا محمد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "نهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن تُجصّص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن جابر. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفادت رواية الترمذيّ رحمه الله تحريم وطء القبور، فلا يجوز وطؤها بالأقدام، والله تعالى أعلم.

وأخرجه الحاكم أيضًا في "المستدرك" (1/ 370) من طريق سَلْم بن جُنَادة، ثنا حفص بن غياث النخعيّ، ثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "نهى رسول الله رحمه الله أن يُبنى على القبر، أو يُجَصَّص، أو يُقعد عليه، ونَهَى أن يُكتب عليه"، قال: هذا حديث على شرط مسلم، وقد أخرج بإسناده غير الكتابة، فإنها لفظة صحيحة غريبة.

قال الحاكم: وكذلك رواه أبو معاوية، عن ابن جريج، ثم أخرجه بسنده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015