(962)، و (أبو داود) في "الجنائز" (3175)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (1044)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (4/ 77 و 78)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (1544)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 232)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 82 و 83 و 131 و 138)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 42 - 43)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2228] ( ... ) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِي، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأنصَارِيُّ، أَن نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ الْأنصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ، ثُمَّ قَعَدَ، وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِذَلِكَ؛ لًأَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ، حَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

1 - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.

2 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.

3 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعدني، ثم المكيّ، صدوقٌ، صنّف "المسند" [5] (243) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

4 - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [8] (ت 194) توفي عن نحو (80) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 17/ 173.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (يَقُولُ فِي شَأنِ الْجَنَائِزِ)؟ أي: يتكلّم في حكم القيام لها.

والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وتخريجه في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015