(962)، و (أبو داود) في "الجنائز" (3175)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (1044)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (4/ 77 و 78)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (1544)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 232)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 82 و 83 و 131 و 138)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 42 - 43)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[2228] ( ... ) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِي، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأنصَارِيُّ، أَن نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ الْأنصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ، ثُمَّ قَعَدَ، وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِذَلِكَ؛ لًأَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ، حَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم في الباب الماضي.
2 - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.
3 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعدني، ثم المكيّ، صدوقٌ، صنّف "المسند" [5] (243) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.
4 - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [8] (ت 194) توفي عن نحو (80) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" 17/ 173.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (يَقُولُ فِي شَأنِ الْجَنَائِزِ)؟ أي: يتكلّم في حكم القيام لها.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وتخريجه في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.