ذلك كان عند مشروعيّة القيام، فلما تُرك القيام منع من الإظهار، قاله في "الفتح " (?).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الكلام نظرٌ لا يخفى؛ لأنه إذا لم يرد نصّ على أجمر الذميّ بالتميّز، فمن أين أتى المنع من الإظهار؟ ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث قيس بن سع، وسهل بن حُنيف - رضي الله عنهما - هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرَجه (المصنّف) هنا [23/ 2225 و 2226] (961)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (1312)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (4/ 45)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 42)، وفوائد الحديث تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[2226] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَفِيهِ: فَقَالَا: كُنَّا مَعَ رَسُولي اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جَنَازَةٌ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِياءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّان، ثقةٌ [11] مات في حدود (250) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" 4/ 118.
2 - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ يتشيّع [9] (ت 213) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 118.