قاله في "الفتح" (?).

وقال السنديّ رحمه الله في "شرح النسائيّ": قوله: "إن للموت فزعًا": أي: فلا ينبغي الاستمرار على الغفلة على رؤية الميت، فالقيام لترك الغفلة، والتشمير للجدّ والاجتهاد في الخير، وفي بعض النسخ: "إن الموت فَزَعٌ"؛ أي: ذو فزع، أو هو من باب المبالغة. انتهى.

(فَإذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا")؛ أي: تعظيمًا لهول الموت وفَزَعه، لا تعظيمًا للميت، فلا يختصّ القيام بميت دون ميت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى)؛ حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [23/ 2222 و 2223 و 2224] (960)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (1311)، و (أبو داود) في "الجنائز" (3174)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (1922 و 1928) و"الكبرى" (2049 و 2056)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (543)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 319 و 334 و 354)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (3/ 40 - 41)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[2223] ( ... ) - (وَحَدَّثَنِي (?) مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (?)، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أنهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (?) لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ، حَتَّى تَوَارَتْ).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015