قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَخاً لَكُمْ، قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ"، قَالَ: فَقُمْنَا، فَصَفنَا صَفيْنِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [10] (ت 238) (م د س) تقدم في "المقدمة" 2/ 4.
2 - (حَمَّادُ) بن زيد، تقدّم قبل باب.
3 - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَّخْتيانيّ، تقدّم قبل بابين.
4 - (أَبُو الزبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوقٌ، يدلّس [4] (ت 226) (ع) تقدم في "الإيمان" 4/ 119.
5 - (يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قبل باب.
6 - (ابْنُ عُلَيةَ) إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم أيضًا قبل باب.
وقوله: (فَقُومُوا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ) فيه وجوب الصلاة على الميت، وهي فرض كفاية بالإجماع، كما سبق بيانه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[2210] (953) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِي بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (ح) وَحَدثنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِن أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا، فَصَلُّوا عَلَيْهِ"، يَعْني النَّجَاشِيَّ، وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: "إِن أَخَاكُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.
2 - (عَليُّ بْنُ حُجْرٍ) تقدّم أيضًا قبل باب.