مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [21/ 2204 و 2205 و 2206] (951)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (1245 و 1318 و 1327 و 1333) و"مناقب الأنصار" (0 388)، و (أبو داود) في "الجنائز" (3204)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (1022)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (4/ 26 و 69 و 70 و 94)، و (مالك) في "الموطأ) (1/ 226)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه " (6393)، و (أحمد) في "مسنده " (2/ 241 و 280 و 529)، و (ابن حبّان) في "صحيحه " (3068 و 3098 و 3100 و 3101)، و (أبو عوانة) في "مستخرجه" (2129 و 2130 و 1 213)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 49)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (1490)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز نعي الميت، وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية- إن شاء الله تعالى-.
2 - (منها): بيان مشروعيّة الصفوف للصلاة على الجنازة، قال في "الفتح": وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرًا، ولو كان الجمع كثيرًا؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه -صلى الله عليه وسلم- كانوا عددًا كثيرًا، وكان المصلى فضاءً واسعًا، ولا يضيق بهم لو صفّوا فيه صفًّا واحدًا، ومع ذلك فقد صفّهم، وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي - رضي الله عنه -، فكان يصُفّ من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف، سواء قلّوا، أو كثروا، ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف، والعدد قليل، أو كان الصفّ واحدًا، والعدد كثير؛ أيهما أفضل؟ . انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكره ولم يبتّ الحكم، والذي يظهر لي أن تعدد الصفوف، وإن قلّ العدد هو الأولى؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- صفّهم خلفه، والله تعالى أعلم.
3 - (ومنها): أن الصلاة على الميت صلاة لا تجزئ إلا بطهارة، خلاف