(5814)، و (أبو داود) في "الجنائز" (3120 و 3151)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (996) و"الشمائل" (393)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (1897 و 1898 و 1899) و"الكبرى" (2024 و 2025 و 2026)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" 14691)، و (مالك) في "الموطّأ" (521 و 522)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (574)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (6171)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (53 4 1)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 40 و 45 و 118 و 132 و 165 و 192 و 203 و 214)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3037)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4495)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (2104 و 2105 و 2106 و 2107 و 2108 و 2109 و 2110)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 399 و 400)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في ذكر اختلاف الروايات في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

قال الحافظ وليّ الدين العراقيّ رَحِمَهُ اللهُ: اتفَقَ عليه -يعني حديث الباب- الأئمةُ الستةُ، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بزيادة "من كُرسف، ليس فيها قميص، ولا عمامة"، وليس قوله: "من كُرْسُف" عند الترمذيّ، ولا عند ابن ماجه، زاد مسلم: "أما الحلّة، فإنما شُبِّهَ على الناس فيها أنها اشتُريت له ليكفّن فيها، فتركت الحلّة، وكفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر، فقال: لأحبسنها حتى أُكَفِّن فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيّه -صلى الله عليه وسلم-، لكفنه فيها، فباعها، وتصدّق بثمنها".

وفي رواية له: "ادرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حُلّة يمانية، كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نُزعت منه، وكفّن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية، ليس فيها عمامة، ولا قميص ... " الحديث.

وفي رواية أصحاب "السنن" الأربعة: "كفّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض يمانية، كُرْسُف، ليس فيها قميص، ولا عمامة"، فذُكِر لعائشة قولهم: في ثوبين، وبرد حبرة؟ فقالت: قد أُتي بالبرد، ولكنهم رَدُّوه، ولم يكفنوه فيه، وقال الترمذيّ: حسن صحيح، وفي رواية للبيهقيّ: "في ثلاثة أثواب سحولية جُدُد".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015