أخرجه (المصنّف) هنا [12/ 2168 و 169 2 و 2170 و 2171 و 2172 و 2173 و 2174 و 2175 و 2176] (939)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (167 و 1253 و 1254 و 1257 و 1259 و 1261)، و (أبو داود) في "الجنائز" (3142)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (990)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (1881 و 1883 و 1884 و 1885 و 1887 و 1888 و 1889 و 1890 و 1891 و 1892 و 1893 و 1894) و"الكبرى" (2008 و 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2020 و 2021)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (1455)، و (مالك) في "الموطأ" (518)، و (أحمد) في "مسنده" (20266 و 26752)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (2091 و 2092 و 2093 و 2094 و 2095 و 2096 و 2097 و 2098 و 2099)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعية غسل الميت، وكون الغسل بالماء والسدر.

2 - (ومنها): استعمال الكافور في الغسلة الأخيرة.

3 - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من تعليم أمور الدين لأمته رجالا ونساءً.

4 - (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا عَلّم أمرًا يتعلّق بالمأمورية، لا يمكن الائتمار به إلا بالفعل على صورة أن يقيّد الأمر، والتعليم بغاية، لتوضع موضعه.

5 - (ومنها): أنه ينبغي للمأمور التقيّد بالأمر فورًا وغايةً.

6 - (ومنها): أن على العالم أن يبتدئ بتعليم العلم إذا علم أن العامل يجهل ذلك العلم، أو يقصّر في العمل به.

7 - (ومنها): مشروعية الإيتار في غسل الميت على حسب الحاجة، كما سبق.

8 - (ومنها): تفويض الحاجة في ذلك إلى العامل على حسب المصلحة الشرعية، من غير إسراف، ولا تقتير.

9 - (ومنها): التبرّك بآثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

10 - (ومنها): جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015