قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما أشار إليه ابن العربيّ -رَحِمَهُ اللهُ- هو الأرجح.
وحاصله عدم مشروعية التنفّل في المصلَّى؛ لعدم ثبوته عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي تحقيق القول في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس بهذا مُتَفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 2057 و 2058] (884)، و (البخاريّ) في "العيدين" (964 و 989 و 1431 و 5881 و 5883)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1159)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (537)، و (النسائيّ) في "العيديين" (1587) و"الكبرى" (1792)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (1291)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 280 و 340 و 355)، و (الدارميّ) في "سننه" (1613 و 1619)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1436)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1999)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 415)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة قبل صلاة العيد، وبعدها:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللهُ-: ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج في يوم فطر، أو أضحى، فصلّى ركعتين، لم يصلّ قبلها، ولا بعدها.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: لا يُصَلَّى قبلها، ولا بعدها، وممن كان لا يصلي قبلها، ولا بعدها ابن عمر، ورُوي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وحذيفة، وابن أبي أوفى، وجابر بن عبد الله، ورَوينا عن عبد الله بن عمروأنه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله، ولا بعده.
ورأت طائفة أن يُصَلَّى قبلها وبعدها، هذا قول أنس بن مالك، ورُوي عن أبي هريرة. وهو قول الحسن البصريّ، وأخيه سعيد، وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي، وقال عطاء: إذا طلعت الشمس فصلّ.