قال الجامع عفا الله عنه: قولها: "أن نُخْرِجهنّ" هذا مما عاد الضمير على متأخّر لفظاً ورتبة، وهي ستة مواضع، وقد جمعتها بقولي:
وَعَوْدُ مُضْمَرٍ عَلَى مَا أُخِّرَا ... لَفْظاً وَرُتْبَةً أَتَى مُغْتَفَرَا
فِي مُضْمَرِ الشَّأْنِ وَنِعْمَ رَجُلَا ... وَرُبَّهُ فَتًى كَذَا مَا أُبْدِلَا
مَا بَعْدَهُ عَنْهُ وَمَا قَدْ فُسِّرَا ... بِخَبَرٍ وَفِي التَّنَازُعِ جَرَى
فَتِلْكَ سِتّ وِسِوَاهَا أَوْجَبُوا ... تَقَدُّمَ الْمَرْجِعِ نَعْمَ الْمَطْلَبُ
وقولها: (الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ) بدل من ضمير الجماعة في "نُخرجهنّ".
وقولها: (فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ) أي: موضع الصلاة، كما قال في الرواية السابقة: "وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين".
وقولها: (وَيشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ) فيه استحباب حضور النساء مجامع الخير ودعاء المسلمين، وحلِق الذِّكر والعلم ونحو ذلك.
وقولها: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ ) القائلة هي أمّ عطية، ومعنى كلامها: أنه إذا لم يكن لإحدانا جلباب تلبسه، فهل يُسمح لها بعدم الخروج؟ ، فأجابها - صلى الله عليه وسلم - بأنه لا بدّ لها من الخروج باستعارة الجلباب من أختها.
و"الجِلباب" - بكسر الجيم، وسكون اللام، وبموحّدتين، بينهما ألف - قال النضر بن شُميل: هو ثوب أقصر، وأعرض من الخمار، وهي الْمِقْنعة، تغطي به المرأة رأسها، وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء، تغطي به صدرها وظهرها، وقيل: هو كالْمُلاءة، والْمِلْحَفة، وقيل: هو الإزار، وقيل: الخمار، قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ- (?).
وقولها: (قَالَ) أي: النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ("لِتُلْبِسْهَا) وفي نسخة: "لتلبسنّها" بنون التوكيد.