الاعتزال واجب، والخروج والشهود مندوب، مع كونه نقل عن النوويّ تصويب عدم وجوبه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر وجوب شهودهنّ العيدين، واعتزالهن المصلَّى؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك، فإن كان القائلون بالاستحباب وجدوا صارفًا للأمر عن الوجوب فذاك، وإلا فكونه للوجوب هو الظاهر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهنّ: أن في وقوفهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، فيستحب لهن اجتناب ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم عطيّة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 2054 و 2055 و 2056] (890)، و (البخاريّ) (324 و 351 و 971 و 974 و 981 و 1652)، و (أبو داود) في "سننه" (1136 و 1137)، و (الترمذيّ) (539)، و (ابن ماجه) (1308)، و (النسائيّ) (3/ 180)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (3/ 302)، و (الحميديّ) في "مسنده" (361 و 362)، و (أحمد) (5/ 85)، و (ابن خزيمة) (1467)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1996 و 1997 و 1998)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 428)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة خروج النساء الطاهرات والحيّض إلى العيدين، وشهود الجماعات، وتعتزل الحيّض المصلى، ولْيَكُنَّ ممن يدعو، أو يؤمّن رجاء بركة المشهد الكريم.
2 - (ومنها): أنّ الحيّض يشهدن مواطن الخير، ومجالس العلم.
3 - (ومنها): أن فيه بيان أن الحائض لا تهجُر ذكر الله تعالى.
4 - (ومنها): ما قاله الشوكانيّ رحمهُ اللهُ: قَوْلُهُ: "يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ