(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 2044 و 2045 و 2046] (884)، و (البخاريّ) (98 و 863 و 962 و 964 و 975 و 977 و 989 و 1449 و 4895 و 5249 و 5880 و 5883 و 7325)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1142)، و (ابن ماجه) في إقامة "الصلاة" (273)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (3/ 279)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 76)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 242 و 285 و 331 و 345 و 346)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 456)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1458)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 76)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1986 و 1987 و 1988)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 297)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 352) و"مشكل الآثار" (15/ 187)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): مشروعيّة صلاة العيدين، قال الإمام ابن دقيق العيد رحمهُ اللهُ: لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعًا، وقد تواتر بها النقل الذي يَقطَع العذرَ، وُيغني عن أخبار الآحاد، وإن كان هذا الحديث من آحاد ما يدُلّ عليها، وقد كان للجاهلية يومان مُعَدّان للَّعِب، فأبدل الله المسلمين منهما هذين اليومين اللذين يَظْهَر فيهما تكبيرُ الله، وتحميده، وتمجيده، وتوحيده، ظهورًا شائعًا، يُغِيظ المشركين، وقيل: إنهما يقعان شكرًا على ما أنعم الله به من أداء العبادات التي في وقتهما، فعيد الفطر شكرًا لله تعالى على إتمام صوم شهر رمضان، وعيد الأضحى شكرًا على العبادات الواقعة في العشر، وأعظمها إقامة وظيفة الحج. انتهى (?).
2 - (ومنها): أنه دليل لمذهب العلماء كافّةً أن خطبة العيد بعد الصلاة، قال القاضي عياض رحمهُ اللهُ: هذا هو المتّفَهق عليه من مذاهب علماء الأمصار، وأئمة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، والخلفاء الراشدين بعده، إلا ما رُوي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قَدَّم الخطبة؛