الطبراني، ولفظه: "يُدِيم ذلك"، وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة، ورجاله ثقات، لكن صَوَّب أبو حاتم إرساله.
قال في "الفتح": وكأنّ ابن دقيق العيد لم يقف عليه، فقال في الكلام على حديث الباب: ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاء قويًا، وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب، فإن الصيغة ليست نصًا في المداومة، لكن الزيادة التي ذكرناها نصّ في ذلك.
قيل: الحكمة في قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم، وأحوال يوم القيامة؛ لأن ذلك كان، وسيقع يوم الجمعة، قاله في "الفتح" نقلًا عن ابن رحمهُ اللهُ.
(وَأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ "سُورَةَ الْجُمُعَةِ"، وَ"الْمُنَافِقِينَ") قد تقدّم الكلام على هذا في الباب الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف رحمهُ اللهُ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [20/ 2031 و 2032 و 2033] (879)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1074 و 1075)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (520)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (2/ 159 و 3/ 111)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (821)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 226 و 307 و 328 و 334 و 340 و 354)، و (الدارميّ) (1550) و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (533)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1975 و 1976)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة:
ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب ذلك، وممن كان يفعله من الصحابة -رضي الله عنهم- -كما قاله الحافظ العراقيّ رحمهُ اللهُ- عبد الله بن عباس، ومن