"الجمعة"، و"المنافقين"، وفي وقت {سَبِّحِ}، و {هَلْ أَتَاكَ}. انتهى (?).
وقال القرطبيِّ رحمهُ اللهُ: قوله: "وإذا اجتمع العيد والجمعة ... إلخ" هذا يدلّ على أنه لا يُكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد، وهو المشهور من مذاهب العلماء؛ خلافًا لمن ذهب إلى أن الجمعة تسقط يومئذ، وإليه ذهب ابن الزبير، وابن عبّاس -رضي الله عنهم-، وقالا: هي السنّة، وذهب غيرهما إلى أن أنهما يُصلِّيان، غير أنه يُرخّص لمن أتى العيد من أهل البافى ية في ترك إتيان الجمعة، وإلى هذا ذهب عثمان -رضي الله عنه-، والذي استمرّ العمل عليه ما دلّ عليه ظاهر الحديث المتقدّم. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: القول بسقوط الجمعة عمن حضر العيد هو الحقّ؛ لصحّة الأدلِّة على ذلك، وقد استوفيت بحثه في "شرح النسائيّ" (?)، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- هذا من أفراد المصنّف رحمهُ اللهُ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [19/ 2028 و 2029 و 2030] (878)، و (أبو داود) في "الصلاة" (1122 و 1123)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (533)، و (النسائيِّ) في "الجمعة" (1423 و 1568) و"الكبرى" (1737 و 1738 و 1775)، و (ابن ماجه) في إقامة "الصلاة" (1119 و 1281)، و (الحميديّ) في "مسنده" (921)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 270 و 273 و 277)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1463 و 1845)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1973 و 1974)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.