مِمَّنْ كَانَتْ لِأُمٍّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُعْتَبَرُ الْأُصُولُ
وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ كُلِّهَا وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ كُلِّهَا يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْعَمَّاتِ أَصْنَافٌ ثَلَاثَةٌ عَمَّةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَعَمَّةٌ لِأَبٍ وَعَمَّةٌ لِأُمٍّ، وَالْحُكْمُ فِيهِنَّ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ عَمَّةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَعَمَّةٌ لِأُمٍّ كَانَ الْمَالُ لِلْعَمَّةِ لِلْأَبِ وَأُمٍّ، وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ: وَلَوْ تَرَكَ عَمًّا وَعَمَّةً فَإِنْ كَانَا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ عَمَّةً وَعَمًّا لِأَبٍ فَالْمَالُ لِلْعَمِّ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ، وَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْعَصَبَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَمُّ لِأَبٍ، وَعَمَّةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمِّ، وَإِنْ كَانُوا جَمِيعًا لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] ، وَإِنْ تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَعَمَّةً لِأُمٍّ كَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمَّةِ لِأَبٍ، وَإِنْ تَرَكَ عَمًّا لِأَبٍ وَعَمَّةً لِأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وَكَذَلِكَ إذَا تَرَكَ بِنْتَ عَمٍّ لِأَبٍ وَابْنَ عَمَّةٍ لِأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وَكَذَلِكَ إذَا تَرَكَ بِنْتَ عَمٍّ لِأُمٍّ وَابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا يُقْسَمُ بِاعْتِبَارِ الْأَبْدَانِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وَفِي الذَّخِيرَةِ: وَإِنْ اجْتَمَعَتْ قَرَابَةُ الْأَبِ وَالْأُمِّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا.
وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ مَتَى اجْتَمَعَ فِي الْمِيرَاثِ ذَوُو الْأَرْحَامِ إلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَادُ الْعَصَبَةِ، وَبَعْضُهُمْ أَوْلَادُ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، وَبَعْضُهُمْ أَوْلَادُ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ دَرَجَتُهُمْ مُخْتَلِفَةً فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ، وَإِنْ كَانَتْ دَرَجَتُهُمْ مُسْتَوِيَةً فَأَوْلَادُ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يَرِثُونَ مَعَ أَوْلَادِ الْعَصَبَةِ كَأَوْلَادِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، فَأَوْلَادُ الْعَصَبَةِ يَرِثُونَ مَعَ أَوْلَادِ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، بَيَانُهُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ عَمّه وَابْنَةَ عَمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ الْعَمِّ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَوْلَادِ الْعَصَبَةِ وَالْأُخْرَى مِنْ أَوْلَادِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَلَوْ تَرَكَ بِنْتَ ابْنَةٍ وَابْنَةَ ابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ ابْنَةِ الِابْنِ؛ لِأَنَّهَا وَلَدُ صَاحِبِ فَرْضٍ.
وَأَمَّا الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ فَهُمْ أَيْضًا أَصْنَافٌ ثَلَاثَةٌ خَالٌ وَخَالَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَخَالٌ وَخَالَةٌ لِأَبٍ وَخَالٌ وَخَالَةٌ لِأُمٍّ فَالْحُكْمُ فِيهِمْ أَنَّ الصِّنْفَ الْأَوَّلَ مُقَدَّمٌ عَلَى الصِّنْفِ الثَّانِي، وَالصِّنْفُ الثَّانِي مُقَدَّمٌ عَلَى الصِّنْفِ الثَّالِثِ حَتَّى إنَّهُ إذَا تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَخَالًا وَخَالَةً لِأَبٍ وَخَالًا وَخَالَةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَ الْخَالِ وَالْخَالَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وَلَا شَيْءَ لِلْخَالِ وَالْخَالَةِ لِأَبٍ وَلَا لِلْخَالِ وَالْخَالَةِ لِأُمٍّ، وَلَوْ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، وَإِنْ اجْتَمَعَتْ الْعَمَّةُ مَعَ الْخَالَةِ أَوْ مَعَ الْخَالِ فَالثُّلُثَانِ لِلْعَمَّةِ وَالثُّلُثُ لِلْخَالَةِ، وَإِنْ اجْتَمَعَ عَمَّةٌ لِأَبٍ وَخَالَتُهُ وَعَمَّةٌ لِأُمٍّ فَالثُّلُثَانِ لِقَرَابَةِ الْأَبِ، وَالثُّلُثُ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ، ثُمَّ مَا أَصَابَ فَرِيقَ الْأَبِ يُقْسَمُ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَبَيْنَ قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِلْقَرَابَةِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ، وَثُلُثُهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ، وَمَا أَصَابَ قَرَابَةَ أُمِّهِ يُقْسَمُ بَيْنَ قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ، وَثُلُثُهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَيْضًا أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ، وَثُلُثُهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ، وَذَوُو الْقَرَابَتَيْنِ مِنْ إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ لَا يَحْجُبُ ذَا الْقَرَابَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى إلَّا رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ رِوَايَةَ ابْنِ سِمَاعَةَ بَيَانُهُ فِيمَا إذَا تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَخَالَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ فَالثُّلُثَانِ لِلْعَمَّةِ، وَالثُّلُثُ لِلْخَالَةِ فِي ظَاهِرِ رِوَايَةِ أَصْحَابِنَا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْعَمَّةِ، وَلَا شَيْءَ لِلْخَالَةِ فِي ظَاهِرِ رِوَايَةِ أَصْحَابِنَا، وَأَمَّا أَوْلَادُ هَؤُلَاءِ فَأَقْرَبُهُمْ إلَى الْمَيِّتِ أَوْلَى، وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ فَمَنْ كَانَ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْلَى مِمَّنْ كَانَ لِأَبٍ وَمَنْ كَانَ لِأَبٍ أَوْلَى مِمَّنْ كَانَ لِأُمٍّ، وَمَنْ كَانَ يُدْلِي إلَى الْمَيِّتِ بِقَرَابَةِ الْأَبِ فَهُوَ أَوْلَى مِمَّنْ يُدْلِي بِقَرَابَةِ الْأُمِّ، وَإِنْ اخْتَلَفَ بَطْنٌ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُعْتَبَرُ الْأَبْدَانُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُعْتَبَرُ أَوَّلُ بَطْنٍ اخْتَلَفَ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَيْهِ نَحْوَ مَا ذَكَرْنَا حَتَّى إذَا تَرَكَ بِنْتَ بِنْتِ عَمَّةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ بِنْتِ عَمَّةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] هَذَا بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ الْأُصُولَ قَدْ اتَّفَقَتْ، وَإِنْ تَرَكَ بِنْتَ عَمَّةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَ خَالَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَ خَالَةٍ لِأَبٍ وَبِنْتَ خَالَةٍ لِأُمٍّ فَلِبِنْتِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلِبِنْتِ الْخَالَةِ الثُّلُثُ.
وَالْكَلَامُ فِي أَعْمَامِ الْأَبِ لِأُمٍّ وَعَمَّاتِهِ وَأَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ وَأَعْمَامِ الْأُمِّ كُلِّهَا وَعَمَّاتِهَا وَأَخْوَالِهَا فَالْحُكْمُ فِيهَا مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْمَالِ وَإِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ جَانِبِ الْأَبِ أَوْ مِنْ جَانِبِ الْأُمِّ أَوْ مِنْ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا فَلَا رِوَايَةَ عَنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَأَبِي سُلَيْمَانَ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ كَالْحُكْمِ فِي أَعْمَامِ الْمَيِّتِ وَأَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ حَتَّى إنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ يُجْعَلُ الثُّلُثَانِ لِقَرَابَةِ الْأَبِ، وَالثُّلُثُ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ، ثُمَّ مَا أَصَابَ قَرَابَةَ الْأَبِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ لَوْ انْفَرَدُوا.
وَفِي الذَّخِيرَةِ وَهُوَ مِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذَا الْفَصْلِ (فَصْلٌ فِي بَيَانِ مِيرَاثِ مَنْ لَهُ قَرَابَتَانِ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ فِي الْوَاحِدِ مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ قَرَابَتَانِ، وَصُورَةُ هَذَا أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ ابْنَتَانِ لِأُحْدَى ابْنَتَيْهِ ابْنَةٌ وَلِلْأُخْرَى ابْنٌ فَتَزَوَّجَ ابْنُ الِابْنَةِ بِنْتَ الِابْنَةِ فَحَدَثَ بَيْنَهُمَا ابْنَةٌ، ثُمَّ مَاتَ