جَازَ اسْتِحْسَانًا اهـ.
وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ نَقَدَ مِنْ مَالِهِ ثَمَنَ شَيْءٍ شَرَاهُ لِوَلَدِهِ وَنَوَى الرُّجُوعَ يَرْجِعُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً مَا لَمْ يَشْهَدْ وَلَوْ ثَوْبًا أَوْ طَعَامًا وَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَرْجِعُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ لَوْ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَلَا لِوُجُوبِهِمَا عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَلَوْ قِنًّا أَوْ شَيْئًا لَا يَلْزَمُهُ رَجَعَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَوْ أَشْهَدَ وَإِلَّا لَا وَلَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِهِ وَمَالُ الْيَتِيمِ غَائِبٌ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ إلَّا أَنَّهُ يُشْهِدُ أَنَّهُ قَرْضٌ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّهُ يَرْجِعُ اهـ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
قَدْ عُلِمَ أَنَّهَا مِنْ الْعُقُودِ الْغَيْرِ اللَّازِمَةِ وَلِهَذَا لَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ شَرْطٍ وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهَا مَقْصُودًا وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهَا ضِمْنَ الدَّعْوَى عَلَى الْغَرِيمِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فَكَانَ لِلْمُوَكِّلِ الْعَزْلُ مَتَى شَاءَ بِشَرْطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ الضَّرَرُ يَصِيرُ مُكَذِّبًا شَرْعًا فَيَكُونُ غُرُورًا وَيَثْبُتُ عَزْلُهُ بِالْمُشَافَهَةِ بِهِ أَوْ بِكِتَابَتِهِ لَهُ كِتَابًا بِعَزْلِهِ أَوْ بِإِرْسَالِهِ رَسُولًا عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ حُرًّا أَوْ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إذَا قَالَ لَهُ الْمُوَكِّلُ: أَرْسَلَنِي إلَيْك لِأُبَلِّغكَ عَزْلَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ فَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى الْعَزْلِ حَالَ غَيْبَةِ الْوَكِيلِ لَمْ يَنْعَزِلْ وَلَوْ أَخْبَرَهُ فُضُولِيٌّ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ عِنْدَهُ مِنْ أَحَدِ شَطْرِي الشَّهَادَةِ إمَّا الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ وَلَهَا أَخَوَاتٌ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ وَهِيَ غَيْرُ لَازِمَةٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَلِلْوَكِيلِ عَزْلُ نَفْسِهِ بِشَرْطِ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ كَمَا فِي عَزْلِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا بِحَضْرَةِ الْمَدْيُونِ لَهُ عَزْلُهُ وَإِنْ بِحُضُورِهِ لَا مَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَدْيُونُ فَلَوْ دَفَعَ الْمَدْيُونُ دَيْنَهُ إلَى هَذَا الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَزْلِهِ يَبْرَأُ وَعَزْلُ الْعَدْلِ بِحَضْرَةِ الْمُرْتَهِنِ لَا يَصِحُّ مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ الْمُرْتَهِنُ هَذَا لَوْ بِالْتِمَاسِ الطَّالِبِ أَمَّا لَوْ بِالْتِمَاسِ الْقَاضِي حَالَ غَيْبَةِ الطَّالِبِ يَصِحُّ بِحَضْرَةِ الْقَاضِي وَبِحَضْرَةِ الطَّالِبِ أَيْضًا وَقَوْلُ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْقَبُولِ بِمَحْضَرِ الْمُوَكِّلِ أَلْغَيْتُ تَوْكِيلِي أَوْ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ الْوَكَالَةِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْهَا وَجُحُودُ الْمُوَكِّلِ بِقَوْلِهِ لَمْ أُوَكِّلْكَ لَا يَكُونُ عَزْلًا كَمَا فِي الشَّرْحِ إلَّا أَنْ يَقُولَ: وَاَللَّهِ لَا أُوَكِّلُكَ بِشَيْءٍ فَقَدْ عَرَفْتُ تَهَاوُنَكَ فَيُعْزَلُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ ثُمَّ يَطْرَأُ عَلَى الْوَكَالَةِ اللُّزُومُ فِي مَسَائِلَ وَلِذَا قَالَ فِي الْمَجْمَعِ وَيَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ عَزْلَهُ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ اهـ.
فَمِنْهَا الْوَكَالَةُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِي الرَّهْنِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الْأَصَحِّ فَتَلْزَمُ كَالرَّهْنِ وَمِنْهَا الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ بِالْتِمَاسِ الطَّالِبِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَطْلُوبِ لِأَنَّهُ إنَّمَا خَلَّى سَبِيلَهُ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إثْبَاتِ حَقِّهِ مَتَى شَاءَ فَلَوْ جَازَ عَزْلُهُ لَتَضَرَّرَ بِهِ الطَّالِبُ عِنْدَ اخْتِفَاءِ الْمَطْلُوبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ حَاضِرًا أَوْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ مِنْ غَيْرِ الْتِمَاسِ الطَّالِبِ أَوْ كَانَتْ مِنْ جِهَتِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْخُصُومَةِ مَعَ الْمَطْلُوبِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَلِعَدَمِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْوَكَالَةِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي إذْ هُوَ لَمْ يَطْلُبْ وَفِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ الْعَزْلُ إلَى الطَّالِبِ الْحَقَّ فَلَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ وَيُبَاشِرَ الْخُصُومَةَ بِنَفْسِهِ وَلَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا بِالْكُلِّيَّةِ وَعَلَى هَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا وَكَّلَ الزَّوْجُ وَكِيلًا بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِالْتِمَاسٍ ثُمَّ غَابَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ بَلْ لَهُ عَزْلُهُ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الطَّلَاقِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ كُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْت وَكِيلِي لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ) (قَوْلُهُ فَكَانَ لِلْمُوَكِّلِ الْعَزْلُ مَتَى شَاءَ بِشَرْطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ) قَالَ الرَّمْلِيُّ: أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ وَشَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ عَدَمَ الْعَزْلِ أَوْ مُدَّةَ حَيَاتِهِ أَوْ أَبَدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَقَدْ صَرَّحَ فِي الْإِسْعَافِ أَنَّ مَنْصُوبَ الْوَاقِفِ كَالْوَكِيلِ عَنْهُ فَيَمْلِكُ عَزْلَهُ مَتَى شَاءَ وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَا يُعْزَلُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ: جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ كَانَ يَنْبَغِي عَدَمُ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ فِيهِمَا لِعَدَمِ رُجُوعِ الْحُقُوقِ فِيهِمَا إلَيْهِ فَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ إلَخْ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا وَعَلَى هَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا وَكَّلَ الزَّوْجُ وَكِيلًا فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِالْتِمَاسِهِمَا ثُمَّ غَابَ يَعْنِي الْوَكِيلُ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ بَلْ لَهُ عَزْلُهُ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الطَّلَاقِ وَمِثْلُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ (قَوْلُهُ وَلَهَا أَخَوَاتٌ فِي مَسَائِلَ شَتَّى) وَهِيَ إخْبَارُ السَّيِّدِ بِجِنَايَةِ عَبْدِهِ وَالشَّفِيعِ وَالْبِكْرِ وَالْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا (قَوْلُهُ وَجُحُودُ الْمُوَكِّلِ إلَخْ) قَالَ فِي الْمِنَحِ بَعْدَ نَقْلِ مَا ذُكِرَ عَنْ الشَّارِحِ الزَّيْلَعِيِّ لَكِنْ ذَكَرَ الشَّارِحُ الْمَذْكُورَ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا أَنَّ جُحُودَ التَّوْكِيلِ يَكُونُ عَزْلًا وَذَكَرَ فِي مَسَائِلَ شَتَّى بَعْدَ كِتَابِ الْقَضَاءِ أَنَّ جَمِيعَ الْعُقُودِ تَنْفَسِخُ بِالْجُحُودِ إذَا وَافَقَهُ صَاحِبُهُ بِالتَّرْكِ إلَّا النِّكَاحَ فَيَنْبَغِي حَمْلُ مَا فِي الْوَصَايَا عَلَى مَا إذَا وَافَقَهُ الْوَكِيلُ عَلَى تَرْكِ الْوَكَالَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اهـ.
قَالَ أَبُو السُّعُودِ: وَرَأَيْتُ بِخَطِّ السَّيِّدِ الْحَمَوِيِّ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ تَصْحِيحَ أَنَّ الْجُحُودَ يَكُونُ رُجُوعًا قَالَ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَعْدَ أَنْ حَكَى اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ فِيمَا إذَا جَحَدَ الْوِصَايَةَ هَلْ يَكُونُ رُجُوعًا أَمْ لَا اهـ.
وَفِي شَرْحِ الْقُهُسْتَانِيِّ وَيَدْخُلُ فِيهِ يَعْنِي فِي الْعَزْلِ جُحُودُ الْوَكَالَةِ فَإِنَّ جُحُودَ مَا عَدَا النِّكَاحَ فَسْخٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يَنْعَزِلْ بِالْجُحُودِ (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا قَالُوا: لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَإِذَا أَرَادَ الْمُوَكِّلُ عَزْلَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ كَيْفَ يَعْزِلُهُ قِيلَ: يَقُولُ عَزَلْتُكَ كُلَّمَا وَكَّلْتُكَ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ فِيهِ تَعْلِيقَ الْعَزْلِ بِالشَّرْطِ حَيْثُ قَالَ: إنْ صِرْتَ وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَةَ بِالْعَزْلِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فَكَيْفَ يَصِحُّ الْعَزْلُ عَنْهُ وَاخْتَارَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَقُولَ عَزَلْتُكَ عَنْ الْوَكَالَاتِ كُلِّهَا أَوْ عَزَلْتُكَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَنَّهُ أَيْضًا مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ لَا يُتَصَوَّرُ وَالْعَزْلُ إخْرَاجٌ وَالْمُعَلَّقَةُ غَيْرُ نَازِلَةٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْإِخْرَاجُ