وَلَا يُقَالُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ بِبَعْضِ الْعِلَّةِ فَوَجَبَ أَنْ لَا تَبْقَى بِهِ أَيْضًا لِأَنَّا نَقُولُ: يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى الْحُكْمُ بِبَعْضِ الْعِلَّةِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ ابْتِدَاءً كَالْحَوْلِ الْمُنْعَقِدِ عَلَى النِّصَابِ يَبْقَى بِبَقَاءِ بَعْضِ النِّصَابِ وَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ ابْتِدَاءً وَمِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى آخَرَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَقُضِيَ بِهَا فَرَجَعَ وَاحِدٌ عَنْ مِائَةٍ وَآخَرُ عَنْ تِلْكَ الْمِائَةِ وَمِائَةٍ أُخْرَى وَالْآخَرُ عَنْ تِلْكَ الْمِائَتَيْنِ وَمِائَةٍ أُخْرَى فَعَلَى الرَّاجِعِينَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَثْلَاثًا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ قَائِمَةٌ بِقَدْرِ ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ لِأَنَّ الْقَائِمَ بَقِيَ شَاهِدًا بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَالرَّابِعُ بَقِيَ شَاهِدًا بِثَلَاثِمِائَةٍ فَبَقِيَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ حُجَّةٌ كَامِلَةٌ فَلَا يَجِبُ ضَمَانُهَا عَلَى أَحَدٍ بَقِيَ عَلَى الْمِائَةِ الزَّائِدَةِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْقَائِمُ عَلَى الشَّهَادَةِ فَبَقِيَ مَنْ يَقُومُ بِهِ نِصْفُ الْحَقِّ فَبَقِيَ نِصْفُهَا فَظَهَرَ أَنَّ التَّالِفَ بِرُجُوعِهِمْ نِصْفُ الْمِائَةِ فَيَجِبُ عَلَى الرَّاجِعِينَ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي إيجَابِهَا فَإِنْ رَجَعَ الرَّابِعُ عَنْ الْجَمِيعِ ضَمِنُوا الْمِائَةَ أَرْبَاعًا وَضَمِنُوا سِوَى الْأَوَّلِ خَمْسِينَ أَيْضًا أَثْلَاثًا لِأَنَّهُ بَقِيَ عَلَى الشَّهَادَةِ مَنْ يَقُومُ بِهِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ فَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ وَرَجَعَ وَاحِدٌ لَمْ يَضْمَنْ) لِبَقَاءِ مَنْ يَبْقَى بِهِ كُلُّ الْحَقِّ (قَوْلُهُ وَإِنْ رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَا النِّصْفَ) أَيْ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ لِأَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ الْأَوَّلُ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ فَلَمَّا رَجَعَ آخَرُ ظَهَرَ أَثَرُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَنْ يَقُومُ بِهِ النِّصْفُ وَفِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَقُضِيَ بِهَا وَدُفِعَتْ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ وَالثَّانِي عَنْ اثْنَيْنِ وَالثَّالِثُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ضَمِنُوا نِصْفَ دِرْهَمٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ دِرْهَمٍ لِبَقَاءِ مَنْ يَبْقَى بِهِ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ وَلَوْ رَجَعَ الرَّابِعُ عَنْ الْأَرْبَعَةِ ضَمِنُوا دِرْهَمًا وَنِصْفًا عَلَى الْأَوَّلِ سُدُسُ الْمَضْمُونِ الْأَوَّلِ وَهُوَ رُبْعُ دِرْهَمٍ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ رُبْعُ دِرْهَمٍ وَسُدُسُ دِرْهَمٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعَتْ امْرَأَةٌ ضَمِنَتْ الرُّبُعَ) لِبَقَاءِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْحَقِّ بِبَقَاءِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ رَجَعَا ضَمِنَتَا النِّصْفَ) لِبَقَاءِ نِصْفِ الْحَقِّ بِبَقَاءِ الرَّجُلِ وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَعَلَيْهِمَا الرُّبُعُ أَثْلَاثًا وَإِنْ رَجَعَ رَجُلَانِ فَعَلَيْهِمَا النِّصْفُ وَإِنْ رَجَعَتْ امْرَأَتَانِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ فَرَجَعَتْ ثَمَانٍ لَمْ يَضْمَنْ) أَيْ الثَّمَانِ لِبَقَاءِ النِّصَابِ (قَوْلُهُ فَإِنْ رَجَعَتْ أُخْرَى ضَمِنَ رُبُعَهُ) أَيْ التُّسْعَ لِبَقَاءِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (قَوْلُهُ فَإِنْ رَجَعُوا فَالْغُرْمُ بِالْأَسْدَاسِ) أَيْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَالْعَشْرُ نِسْوَةٍ فَالسُّدُسُ عَلَى الرَّجُلِ وَخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ عَلَى النِّسْوَةِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ النِّصْفُ وَعَلَى النِّسْوَةِ النِّصْفُ لِأَنَّهُنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ يَقُمْنَ مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَهُ أَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ مَقَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ لِلْحَدِيثِ «عَدَلَتْ شَهَادَةُ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْهُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ» وَإِنْ رَجَعَتْ الْعَشْرُ فَقَطْ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ الْحَقِّ اتِّفَاقًا كَمَا إذَا رَجَعَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَلَوْ رَجَعَ مَعَهُ ثَمَانٍ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِنَّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ سَهْوٌ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ أَخْمَاسًا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا أَنْصَافًا وَذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ وَلَوْ رَجَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ ضَمِنُوا نِصْفَ دِرْهَمٍ) قَالَ الرَّمْلِيُّ وَجْهُهُ كَمَا فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ أَنَّ الْحُجَّةَ تَشَطَّرَتْ فِي دِرْهَمٍ إذْ ثَبَتَ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَالرَّابِعُ عَلَى الْكُلِّ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ ضَمِنُوا دِرْهَمًا وَنِصْفًا إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ: وَجْهُهُ أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا جَمِيعًا عَلَى الرُّجُوعِ عَلَى الرَّابِعِ فَضَمِنُوهُ أَرْبَاعًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ رُبْعٌ وَالثَّالِثُ الْأَوَّلُ ثَابِتٌ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ وَحْدَهُ فَتَشَطَّرَتْ الْحُجَّةُ فِيهِ فَوَجَبَ نِصْفُهُ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ لِبَقَائِهِ عَلَى الشَّهَادَةِ بِهِ فَتَأَمَّلْ.
[شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعَتْ امْرَأَةٌ]
(قَوْلُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ سَهْوٌ إلَخْ) هَذِهِ عِبَارَةُ الزَّيْلَعِيِّ وَاخْتَصَرَهَا بِحَذْفِ التَّعْلِيلِ مِنْ كَلَامِ الْمُحِيطِ وَهُوَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ يَقُمْنَ مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ النِّسَاءِ مَنْ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِنَّ نِصْفُ الْحَقِّ فَيُجْعَلُ الرَّاجِعَاتُ كَأَنَّهُنَّ لَمْ يَشْهَدْنَ وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة قُلْت: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحِيطِ عَلَى قَوْلِ الصَّاحِبَيْنِ وَلِذَا عَلَّلَ بِمَا لَمْ يُعَلِّلْ بِهِ الْإِمَامُ بَلْ بِمَا عَلَّلَا بِهِ إذْ مَا عَلَّلَ بِهِ الْإِمَامُ كَمَا ذَكَرَهُ أَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ يَقُومَانِ مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ: وَعَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِكَثْرَتِهِنَّ عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِكَثْرَتِهِنَّ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ مَعَ الرِّجَالِ كَمَا فِي الْمِيرَاثِ اهـ.
وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الصَّاحِبَيْنِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ مَعَ قِيَامِهِنَّ مَقَامَ رَجُلِ يُقَسَّمُ عَلَيْهِنَّ مَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِنَّ فِي حَقِّ مَنْ رَجَعَ مِنْهُنَّ فَيُفْرَضُ بِقَدْرِهِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُنَّ مَنْ يَثْبُتُ بِهِ نِصْفُ الْحَقِّ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ بَعْدَ هَذَا بِقَوْلِهِ وَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ رَجَعُوا إلَخْ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا ثُمَّ قَالَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ عَلَى أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا الِانْقِسَامَ عَلَيْهِنَّ عِنْدَ الرُّجُوعِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ تَعْلِيلِ قَوْلِهِمَا إنَّ الِانْقِسَامَ بِحَسَبِ عَدَدِهِنَّ فَعَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ النِّصْفِ وَعَلَى الرَّجُلِ نِصْفٌ كَامِلٌ وَيَبْقَى خُمُسُ نِصْفِ الْمَالِ بِبَقَاءِ الْمَرْأَتَيْنِ وَالْجَوَابُ عَمَّا ذَكَرَهُ عَنْ الْإِسْبِيجَابِيِّ أَنَّهُ مَشَى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ لَا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
قُلْت وَذَكَرَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ نَحْوَ مَا فِي الْمُحِيطِ وَأَشَارَ إلَى مُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ حَيْثُ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ وَامْرَأَةٌ ضَمِنَ الرَّجُلُ نِصْفَ الْمَالِ وَلَمْ تَضْمَنْ الْمَرْأَةُ شَيْئًا وَيَنْبَغِي فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَكُونَ النِّصْفُ أَثْلَاثًا عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَمَّا عِنْدَهُمَا النِّسْوَةُ وَإِنْ كَثُرْنَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَالَةَ الِانْفِرَادِ وَحَالَةَ الِاخْتِلَاطِ