ظَهَرَ لِي مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَنْ أَصْحَابِنَا عَدَمُ صِحَّةِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَأَنَّ الْقَاضِيَ الَّذِي يَرَاهُ إنْ قَضَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِمْضَاءِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي نَفْسِ الْقَضَاءِ وَمَا عَدَا هَذَا مِنْ الْأَقْوَالِ مِنْ تَصَرُّفَاتِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ ثُمَّ ظَهَرَ لِي بِحَمْدِ اللَّهِ مَا يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُمْ قَالُوا بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى النَّفَاذِ فِيمَا إذَا قَضَى عَلَى مَفْقُودٍ لَا فِي مُطْلَقِ الْغَائِبِ وَيَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَفْقُودِ وَغَيْرِهِ مَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ مِنْ بَابِ فَصْلِ الْقَضَاءِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ رَجُلٌ قَدَّمَ رَجُلًا إلَى قَاضٍ وَقَالَ إنَّ لِأَبِي عَلَى هَذَا الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَبِي غَائِبٌ وَإِنِّي أَخَاف أَنْ يَتَوَارَى هَذَا الرَّجُلُ فَجَعَلَهُ الْقَاضِي وَكِيلًا لِأَبِيهِ وَقَبِلَ بَيِّنَةَ الِابْنِ عَلَى الْمَالِ وَحَكَمَ بِذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ ذَلِكَ إلَى قَاضٍ آخَرَ فَإِنَّ الثَّانِيَ لَا يُجِيزُ قَضَاءَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الِابْنِ مَا قَامَتْ بِحَقٍّ عَلَى الْغَائِبِ حَتَّى يَكُونَ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ وَإِنَّمَا قَامَتْ لِغَائِبٍ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَفْقُودِ إذَا أَقَامَ الْقَاضِي ابْنَهُ وَكِيلًا فِي طَلَبِ حُقُوقِهِ؛ لِأَنَّ الْمَفْقُودَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ فَكَانَ لِلْقَاضِي التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ. اهـ.
أَطْلَقَ فِي عَدَمِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا ثَبَتَ الْحَقَّ بِبَيِّنَةٍ سَوَاءٌ كَانَ غَائِبًا وَقْتَ الشَّهَادَةِ أَوْ غَابَ بَعْدَهَا قَبْلَ التَّزْكِيَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ أَوْ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ، وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي فَغَابَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ قَضَى عَلَيْهِ وَهُوَ غَائِبٌ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَطْعَنَ فِي الْبَيِّنَةِ دُونَ الْإِقْرَارِ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْإِقْرَارِ قَضَاءُ إعَانَةٍ وَإِذَا نَفَذَ الْقَاضِي إقْرَارَهُ سُلِّمَ إلَى الْمُدَّعِي حَقَّهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ عَقَارًا إلَّا أَنَّ فِي الدَّيْنِ يُسَلَّمُ إلَيْهِ جِنْسُ حَقِّهِ إذَا وُجِدَ فِي يَدِ مَنْ يَكُونُ مُقِرًّا بِأَنَّهُ مَالُ الْغَائِبِ الْمُقِرِّ وَلَا يَبِيعُ فِي ذَلِكَ الْعُرُوضَ وَالْعَقَارَ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ فَلَا يَجُوزُ كَذَا فِي شَرْحِ الزِّيَادَاتِ لِلْعَتَّابِيِّ وَالْإِخْبَارُ بِالْقَضَاءِ مِنْهُ كَالْإِنْشَاءِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْحَضْرَةِ قَالَ فِي شَهَادَاتِ الْقُنْيَةِ أَشْهَدَ الْقَاضِي شُهُودًا إنِّي حَكَمْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فَهُوَ إشْهَادٌ بَاطِلٌ وَالْحُضُورُ شَرْطٌ وَقَالَ قَبْلَهُ خَرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ الْمَحْكَمَةِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى حُكْمِهِ يَصِحُّ إشْهَادُهُ اهـ.
وَفِي تَهْذِيبِ الْقَلَانِسِيِّ إذَا قَالَ الْقَاضِي حَكَمْتُ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يُصَدَّقْ اهـ.
وَقُلْنَا عَلَى غَيْرِ خَصْمٍ حَاضِرٍ لِإِخْرَاجِ مَا لَوْ قَضَى عَلَى حَاضِرٍ لَيْسَ بِخَصْمٍ وَعَلَى خَصْمٍ غَائِبٍ فَالْخَصْمُ مَنْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ شَرْعًا فَخَرَجَ مَا لَوْ قَضَى عَلَى رَاهِنٍ فِي غَيْبَةِ مُرْتَهِنٍ وَعَكْسُهُ وَكَذَا فِي الْمُؤَجِّرِ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُعِيرِ مَعَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُوصَى لَهُ لَيْسَ بِخَصْمٍ إلَّا فِي إثْبَاتِ الْوِصَايَةِ أَوْ الْوَكَالَةِ وَغَرِيمُ الْمَيِّتِ لَيْسَ بِخَصْمٍ لِمُدَّعِي الدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ إنَّمَا الْخَصْمُ وَارِثٌ أَوْ وَصِيٌّ وَأَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمٌ عَنْ الْبَاقِي فِيمَا لِلْمَيِّتِ وَمَا عَلَيْهِ وَالْخَصْمُ فِي دَعْوَى السِّعَايَةِ الْمَأْمُورُ لَا الْآمِرُ إنْ كَانَ الْآمِرُ سُلْطَانًا وَإِلَّا فَالْآمِرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ لَيْسَ بِخَصْمٍ لِمُدَّعِي إجَارَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ شِرَاءٍ كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُشْتَرِي خَصْمٌ لِلْكُلِّ وَكَذَا الْمَوْهُوبُ لَهُ وَالْخَصْمُ فِي دَعْوَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْعَاقِدَانِ وَفِي الْمَبِيعِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْبَائِعُ وَحْدَهُ وَبَعْدَهُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَحْضُرَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ) ذَكَرَ الْمِثَالَيْنِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْقَائِمَ مَقَامَهُ قَدْ يَكُونُ بِإِنَابَتِهِ أَوْ بِإِنَابَةِ الشَّرْعِ فَالْوَصِيُّ إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمَيِّتِ فَهُوَ بِإِنَابَتِهِ وَإِنْ كَانَ مَنْصُوبَ الْقَاضِي فَهُوَ بِإِنَابَةِ الشَّرْعِ وَظَاهِرُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ الْوَكِيلَ أَوْ الْوَصِيَّ إذَا حَضَرَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا يَحْكُمُ عَلَى الْغَائِبِ وَعَلَى الْمَيِّتِ وَلَا يَحْكُمُ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ وَيَكْتُبُ فِي السِّجِلِّ أَنَّهُ حَكَمَ عَلَى الْمَيِّتِ وَعَلَى الْغَائِبِ بِحَضْرَةِ وَكِيلِهِ وَبِحَضْرَةِ وَصِيِّهِ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ الْيَمِينِ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَوْ الْعَيْنِ إنْ بَرْهَنَ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْمَالِ قُبِلَتْ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْوَكَالَةِ وَأَنْكَرَ الْمَالَ لَا يَصِيرُ خَصْمًا وَلَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ خَصْمًا بِإِقْرَارِ الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي حَقِّ الطَّالِبِ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْمَالِ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ لَا يَسْتَحْلِفُ عَلَى الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ يَتَرَتَّبُ عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْوَكَالَةِ.
وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَلَوْ أَنْكَرَ الْكُلَّ فَهُوَ كَإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ وَحْدَهَا وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَالِ وَالْوَكَالَةُ تُقْبَلُ عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ خَصْمٌ وَفَصْلُ الْوِصَايَةِ فِي الْمَالِ كَفَصْلِ الْوَكَالَةِ إلَّا فِي فَصْلٍ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّ فُلَانًا الْمَيِّتَ أَوْصَى إلَيْهِ بِحِفْظِ مَالِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQدَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالضَّرُورَاتِ وَصِيَانَةً لِلْحُقُوقِ عَنْ الضَّيَاعِ مَعَ أَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ ذَهَبَ إلَى جَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَالْأَحْوَطُ أَنْ يُنْصَبَ عَنْ الْغَائِبِ وَكِيلٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ يُرَاعِي جَانِبَ الْغَائِبِ وَلَا يُفَرِّطُ فِي حَقِّهِ فَيُنْصَبُ الْأَوْلَى ثُمَّ الْأَوْلَى وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَقَرَّهُ فِي نُورِ الْعَيْنِ إصْلَاحِ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ ظَهَرَ لِي إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ لَا يَظْهَرُ التَّخْصِيصُ بِالْمَفْقُودِ فِي كَلَامِهِمْ بَلْ الظَّاهِرُ التَّعْمِيمُ ثُمَّ إذَا لُوحِظَ الْحَرَجُ وَالضَّرُورَةُ يَجِبُ اعْتِبَارُ عَدَمِ مُرَاجَعَةِ الْغَائِبِ وَإِحْضَارِهِ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ وَفَرْعُ قَاضِي خَانْ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعَى تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَفْقُودَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ فَكَانَ لِلْقَاضِي تَصَرُّفٌ فِي مَالِهِ) قَالَ الرَّمْلِيُّ وَقَدْ كَثُرَ فِي كَلَامِهِمْ لِلْقَاضِي بُسُوطَةُ يَدٍ فِي مَالِ الْمَفْقُودِ مَا لَيْسَ فِي مَالِ الْغَائِبِ (قَوْلُهُ وَقَالَ قَبْلَهُ خَرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ الْمَحْكَمَةِ إلَخْ) قَالَ الرَّمْلِيُّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يُلَائِمُ مَذْهَبَ الْمُتَأَخِّرِينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ عِلْمَ الْقَاضِي غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَتَأَمَّلْ.