أكبر1 الكبائر2. وكذلك يصدق اسم الزنا على وطء المَحْرَم3، وهو أغلظ من وطء من ليست كذلك4.
وأيضا: فالأحكام الشرعية5 لا يشترط فيها الأدلة القطعية6، فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره، أن لا يكون حراما، بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظني، فكذلك يُحكم بتسميته إذا ثبت بمثل تلك الطريق، وقد تقرر أن اللغة تثبت بالآحاد7، وكذلك الأسماء الشرعية8.