فأراقوا المتخذ من التمر والرطب، ولم يخُصُّوا ذلك بالمتخذ من العنب. وعلى تقدير التسليم1، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع2، كان حقيقة شرعية3، وهى مقدمة على الحقيقة اللغوية4، كما تقرر في الأصول5.

والجواب عن قوله: إن تحريم الخمر قطعي، وتحريم ماعدا المتخذ من العنب ظني6:

بأنَّ اختلاف7 مشتركين في الحكم في الغلظ8، لا يلزم منه افتراقهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015