وبذلك جزم من قدَّمنا ذكره من أئمة اللغة1.
قال في القاموس2.
الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو عام كالخمرة.
قال: والعموم أصح؛ لأنَّها حرِّمت وما بالمدينة خمر عنب3، وما كان شرابهم إلا البسر4 والتمر. انتهى.
وجزم ابن سِيدَه5 في المحكم6 [بأن الخمر حقيقة إنما هي العنب7، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا.
وحكى صاحب8 فتح الباري،] 9