و. عن عبد الله بن عمرو1- رضي الله عنهما- عند الدارقطني2.
وكلها مصرحة بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام3.
وقد تقرر بهذا أن الشارع لم يحرّم نوعًا خاصا من أنواع المسكر دون نوع، بل حرمها على العموم4 وسمّى كل ما يتصف بوصف