بين الحشيشة والخمر؟،. فإن حُكِم بتحريم1 ذلك، فهل يحرم2 القليل وإن لم يفتِّر، كما تحرم القطرة من الخمر وإن لم تسكر؟ وهل يجوز بيعه؟ والانتفاع به في غير مأكول؟، جزاكم الله خيرا، ونفع بعلومكم.
الحمد لله وحده، وصلاتُه وسلامه على رسوله وآله، ورضي الله عن الصحابة الراشدين، والتابعين لهم بإحسانٍ أجمعين.
كثَّر الله فوائدكم، ونفع بعلومكم.
الذي يقول3 الحقير: إنَّ الذي قامت عليه الأدلة، هو تحريم ما صَدَق عليه اسم المسكر4..
لما في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام".