رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ1 حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّن يَتَّخِذُه خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ2 النَّارَ على بَصِيرَة" 3.
ولا شك أن العنب في الغالب ينتفع به في الأمور الجائزة،
ولكنه4 لما كان القصد بيعه إلى من يستعمله في أمر محرم، كان بيعه محرما5 لأن وسيلة الحرام حرام6.
وأما مع عدم القصد [فلا تحريم7. ومن هذا الزعفران، فمن8 باعه إلى من يستعمله في أمر