نقل عن القرافي1 الخلاف في ذلك2
قيل3: والأولى أن يقال: [إن أريد بالإسكار تغطية العقل، فهذه كلها صادق عليها معنى الإسكار و] 4 إن أريد بالإسكار تغطية العقل مع الطرب فهي خارجة عنه، فإنَّ إسكار الخمر يتولد منه النَّشأة، والنَّشاط، والطرب، والعربدة5، والحميَّة. والسَّكران/6 بالحشيشة ونحوها7 يكون فيه ضد ذاك.
فتقرر من هذا: أنها تحرم لمضرتها العقل، ودخولها في المفتِّر المنهي عنه، ولا يجب الحد على متعاطيها؛ لأن قياسها على الخمر مع الفارق - وهو8 انتفاء بعض الأوصاف - لا يصح9، كذا قيل10.