يقتضي المغايرة1.
قال ابن رسلان2: فيجوز حمل المسكر علي الذي فيه شدة مطربة، وهو محرم يجب فيه الحد، ويحمل المفَتِّر على النبات كالحشيش الذي يتعاطاه السفلة. وقد نقل الرافعي3، والنووي4 في باب الأطعمة