يقتضي المغايرة1.

قال ابن رسلان2: فيجوز حمل المسكر علي الذي فيه شدة مطربة، وهو محرم يجب فيه الحد، ويحمل المفَتِّر على النبات كالحشيش الذي يتعاطاه السفلة. وقد نقل الرافعي3، والنووي4 في باب الأطعمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015