عليه كثيره.

وإذا كان/1 يؤثر ذلك التأثير مع بعض المستعملين له دون البعض الآخر؛ كان التحريم مختصَّا بمن2 يحصل معه ذلك3 الأثر دون من، عداه.

فإن قيل: إن هذه الأمور المذكورة إنما يحصل بها التفتير دون السُّكر.

فيقال: إن بلغ هذا التفتير إلى حد. السُّكر كما يحصل من أكل الشيشة وشربها، فلا نزاع في أن ذلك من المحرمات. وإن لم يبلغ إلى ذلك الحد، بل مجرد التفتير، فقد ورد ما يدل على تحريم كل مُفَتِّر4.

فأخرج أبو داود5، عن أم سلمة - رضي الله عنها- قالت:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015