قال الحافظ/1 في فتح الباري2: يمكن الجمع بأن من أطلق الخمر على غير المتخذ من العنب حقيقة، يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية.

وقد أجاب بهذا ابن عبد البر3، وقال: إن الحكم إنَّما يتعلق4 بالاسم الشرعي دون اللغوي. انتهى5.

وأيضا يقال: ما وقع من مبادرة6 الصحابة إلى إراقة ما لديهم من غير عصير العنب من المسكرات، وعدم استفصالهم7/ 8 عن ذلك؛ إما لفهمهم أن الخمر حقيقة في الكل، أو يكون فعلهم - على تقدير أنه حقيقة في البعض مجاز في البعض- دليلا على جواز استعمال اللفظ في جميع معانيه الحقيقية9. والمجازية؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015