[مُوَطَّأُ مَالِكٍ]
تَنْبِيهٌ: قَوْلُ الإِمَامِ "مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ" -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "لَا أَعْلَمُ كِتَابًا فِي العِلْمِ أكْثَرَ صَوَابًا مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ" (?).
إِنَّمَا قَالَهُ قَبْلَ "البُخَارِيِّ" وَ"مُسْلِمٍ".
وَقَدْ كَانَتْ كُتُبٌ (?) مُصَنَّفَةٌ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ فِي السُّنَنِ؛
لِـ"ابْنِ جُرَيْجٍ"، وَ"ابْنِ إِسْحَقَ" -غَيْرَ "السِّيرَةِ"- وَلِـ"أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ الزَّبِيدِيِّ"، وَ"مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاِقِ بْنِ هَمَّامٍ"، وَغَيْرُ ذَلِكَ.
وَكَانَ كِتَابُ "مَالِكٍ"، وَهُوَ "المُوَطَّأُ" أجَلُّهَا وَأعْظَمُهَا نَفْعًا، وَإِنْ كَانَ S
= بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا بَعدَهُ ". وقَد اختَصَرَ الحَافِظُ "الذَّهَبِيُّ" "مُسْتدْرَكَ الحَاكِمِ"، وتَعَقَّبَهُ في حُكْمِهِ علَى الأحَادِيثِ فَوافَقَهُ وخَالَفَهُ، ولَه -أَيضًا- أَغْلَاطٌ [1]. (وقَدْ طُبِعَ الكِتابَانِ في حَيْدَرَ آبادٍ). والمُتَتَبِّعُ لَهُمَا بِإنْصَافٍ وَرَوِيَّهٍ يَجِدُ أنَّ ما قَالَهُ "ابنُ حَجَرٍ" صَحِيحٌ، وأنَّ "الحَاكِمَ" لمَ يُنَقِّحْ كِتابَهُ قَبلَ إخْرَاجِهِ [2]. [شاكر]