. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

= فبعضهم أعله بأنه موقوف عليه [1]، وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح.

وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، خوف اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام. وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظه، خوف اتكاله على الكتاب، وإن لم يثق بحفظه فله أن يكتب. وكل هذه إجابات ليست قوية.

والجواب الصحيح: أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة. فقد روى البخاري ومسلم: أن أبا شاه اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئًا سمعه من خطبته، عام فتح مكة، فقال: "اكتبوا لأبي شاه". وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك الشيء فأكتبه؟ قال: نعم، قال: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا" [2].

وروى البخاري (113) عن أبي هريرة قال: "ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثًا مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب".

وروى الترمذي [3] عن أبي هريرة قال: "كان رجل من الأنصار يجلس إلى =

_____

[1] قال الألباني: "هو البخاري -كما في الفتح (1/ 208) - فقالوا: الصواب وقفه ولم يتعقبه بشيء.

وأشار الخطيب في "تقييد العلم"ص 31 إلى تضعيف هذا القول فقال: ويقال إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير مرفوع".

وقد أخرجه هو وغيره من طرق عن همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعا.

وتابعه الثوري وغيره عنده.

[2] أخرجه أحمد في مسنده في عدة مواضع منها (رقم 7020)، والدارمي في سننه (501)، وأبو داود في سننه (3646)، والحاكم في المستدرك (358).

[3] قال الألباني: " ولكنه ضعيف الإسناد جداً، قال الترمذي (7/ 357 - تحفة) عقبه "ليس بذلك القائم، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول الخليل بن مرة منكر الحديث " .... كما بينته في الصحيحة (2026).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015