فإن كان معها إجازة (?)، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتاباً من سماعه، ويقول له: " أرو هذا عني "، أو يُمَلِّكه إياه، أو يعيره لينسخه «1» (?) ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله، ثم يقول: "ارو عني"، ويسمى هذا "عرض المناولة"، وقد قال الحاكم (?): إن هذا سماع (?) عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه) (?)، والزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، من أهل المدينة، ومجاهد، وأبي الزبير، وسفيان بن عيينة، من المكيين، وعلقمة، وإبراهيم، والشعبي، من الكوفة، وقتادة، وأبي العالية، وأبي المتوكل الناجي (?) من البصرة، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه.
قال ابن الصلاح (?): وقد خلط في كلامه "عرض المناولة"، بـ "عرض القراءة".
ثم قال (الحاكم) (?) (?): والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام، الذين S
«1» [شاكر] في الأصل: "لناسخه" وهو غير جيد [شاكر].