. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S
= هذا أقرب إلى القبول. ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز، كأن يقول له: "أجزت لك رواية مسموعاتي"، أو "أجزت رواية ما صح وما يصح عندك أني أرويه"، وأما الإجازات العامة، كأن يقول: "أجزت لأهل عصري"، أو "أجزت لمن شاء" أو "لمن شاء فلان" أو للمعدوم أو نحو ذلك- فإني لا أشك في عدم جوازها.
وإذا صحت الرواية بالإجازة، فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره، ويجوز لهذا الغير أن يروي بها، وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي، فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز لأن الإجازة ضعيفة، فيقوى الضعف باجتماع إجازتين [1].
قال النووي في التقريب [2] ص 141: "الصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحفاظ: الدارقطني وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة، وربما والى بين ثلاث [3].
ولفظ الإجازة وضح مما قلناه. والأصل: أن يقوله الشيخ لافظاً به، فإن كتبه من غير نطق فقد رجح السيوطي إبطال الإجازة [4]. =
_____
[1] انظر النكت للزركشي 3/ 526، وفتح المغيث للسخاوي 2/ 444، 445
[2] (1/ 463 - تدريب)
[3] وانظر الكفاية 2/ 352، والمقدمة ص 343
[4] قلت: هذا الذي نسبه العلامة أحمد شاكر إلى السيوطي فيه نظر؛ فإن هذا لا يُفهم من كلامه في التدريب، وهذا نص كلامه في التدريب (1/ 466): " وينبغي للمجيز كتابة أي بالكتابة (أن يتلفظ بها) أي بإجازة أيضا (فإن اقتصر على الكتابة) ولم يتلفظ (مع قصد الإجازة صحت) لأن الكتابة كناية وتكون حينئذ دون الملفوظ بها في الرتبة وإن لم يقصد الإجازة قال العراقي فالظاهر عدم الصحة قال ابن الصلاح وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك"
* ثم وجدت الشيخ الإتيوبي في شرحه على ألفية السيوطي قد نبه على هذه المسألة وانتقد كلام الشيخ أحمد شاكر في نسبة هذا إلى السيوطي وذلك من خلال البيت الذي تحدث فيه السيوطي على هذه المسألة وهو: "
ولفظها أجزتُه أجزت له ... فَأَن يَخُطَّ ناويا فيُهمِله"
قال الشيخ الإتيوبي في شرحه على الألفية 1/ 486: والحاصل: أن كيفية الإجازة أربعة: =