وشيخه أبو العباس ابن عقدة، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والخطيب، وغير واحد من العلماء (?).
قال ابن الصلاح (?): ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به (?) من المتأخرين (?)، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل «1». S
«1» [شاكر] الإجازة: أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته أو مؤلفاته، وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايته عنه.
وقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها:
فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين، قال بعضهم: "من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع- فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي [1]! لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع".
وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لأنه يكون كذبا حقيقة، أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة - وهو محل البحث -: فلا. =