. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S
= من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصاً ومرة زائداً -: فالقول الصحيح الراجح: أن الزيادة مقبولة، سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره، وسواء أتعلق به حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقد أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا؟ وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول .. وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي ابن حزم في هذه المسألة فصلا هاماً بالأدلة الدقيقة في كتابه (الإحكام فى الأصول) (ج 2 ص 90 - 96) ومما قال فيه: " إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره، مثله أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض، فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن - الذي نقله أهل الدنيا كلهم- أو يخصه به، وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما آخر لم يروه غيره، وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع" ثم قال: " ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره، أو يرويه غيره مرسلا، أو يرويه ضعفاء، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم =