أَوْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَوْ كَانَ الْمُرْسِلُ لَوْ سَمَّى لَا يُسَمِّي إِلَّا ثِقَةً فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مُرْسَلُهُ حُجَّةً وَلَا يَنْتَهِضُ إِلَى رُتْبَةِ المتصل (?) ".
قَالَ الشَّافِعِيُّ: "وَأَمَّا مَرَاسِيلُ غَيْرِ كِبَارِ التَّابِعِينَ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَبِلَهَا" (?).
قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ (?): "وَأَمَّا مَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَمْثَالِهِ فَفِي حُكْمِ الْمَوْصُولِ; لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَرْوُونَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ فَجَهَالَتُهُمْ لَا تَضُرُّ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(قُلْتُ): وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى قَبُولِ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ (?).
وَذَكَرَ اِبْنُ الْأَثِيرِ (?) وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا (وَيُحْكَى هَذَا