وَقَدْ رَدَّهُ "ابْنُ الصَّلَاحِ"، فَإِنَّ (?) الحَافِظَ "أَبَا جَعْفَرٍ بْنَ حَمْدَانَ" قَالَ: إذَا قَالَ "البُخَارِيُّ: "وَقَالَ لِي فُلَانٌ" فَهُوَ مِمَّا سَمِعَهُ عَرَضًا وَمُنَاوَلَةً.
وَأَنْكَرَ "ابْنُ الصَّلَاحِ" عَلَى "ابْنٍ حَزْمٍ" رَدَّهُ "حَدِيثَ المَلَاهِي" «1»
حَيْثُ قَالَ فِيهِ "البُخَارِيُّ": "وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ" وَقَالَ: أَخْطَأَ "ابْنُ حَزْمٍ" مِنْ وُجُوهٍ؛ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ (?).
قُلْتُ: وَقَدْ رَوَاهُ "أحْمَدُ" فِي "مُسْنَدِهِ"، وَ"أبُو دَاوُدَ" فِي "سُنَنِهِ" وَخَرَّجَهُ "البَرْقَانِيُّ" فِي "صَحِيحِهِ"، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، مُسْنَدًا مُتَّصِلًا إِلَى "هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ" وَشَيْخِهِ -أيْضًا-؛ كَمَا بَيَّنَاهُ فِي كِتَابِ "الأَحْكَامِ" (?)، وَلِلَّهِ الحَمْدُ. S
«1» [شاكر] "حَدِيثُ المَلاهِي": هُو حَدِيثُ "عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنْمٍ الأَشعَرِيِّ" عن "أَبِي عَامِرٍ" أو "أَبِي مَالِكٍ الأَشعَرِيِّ" - مَرْفُوعًا-: " لَيَكُونَنَّ من أُمَّتِي قَومٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ والخَمْرَ والمَعازِفَ".
"الحِرَ" -بِكَسرِ الحاءِ المُهمَلَةِ وتَخفِيفِ الرَّاءِ-: هُو الفَرْجُ. والمُرادُ استِحْلالُ الزِّنا. وهَذِه الرِّوايَةُ الصَّحِيحَةُ في جَمِيعِ نُسَخِ البُخارِيِّ وغَيرِهِ ورَواهُ بَعضُ النَّاقِلِينَ "الخَزَّ" -بِالخاءِ والزَّاي المُعْجَمَتَينِ- وهُو تَصحِيفٌ، كَما قَالَ الحَافِظُ "أَبو بَكْرِ بنِ العَرَبِيِّ". انظر: "فَتحَ البَارِي" (10/ 45 - 49 - طبعة بولاق). وقَد أَطالَ في شَرحِ الحَدِيثِ، وفي الكَلَامِ علَى تَعلِيقِ البُخارِيِّ إيَّاهُ. [شاكر]