56 - أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْقِلٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذُّهْلِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعَ يَدِي فَلَمَّا هَوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضْرِبَهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَأَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ؟، قَالَ: «بَلْ دَعْهُ» ، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ قَطَعَ يَدِي؟، قَالَ: «وَإِنْ فَعَلَ» ، فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا وَهُوَ مِثْلُكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ»