وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ -[640]- الرَّجُلَ إِذَا رَمَى الرَّجُلَ بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ حَارَ عَلَيْهِ» . وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ وَلَا يَرْمِيهُ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعىَ رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ» . أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا حُسَيْنٌ نَحْوَهُ