128 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، أَنْبَأَ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا وهَيْبٌ، ثَنَا أَبُو حَيَّانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمِلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمُفْتَرَضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ» ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» . رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ عَفَّانَ. وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ عَفَّانَ. وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيِّ، عَنْ عَفَّانَ، عَنْ -[270]- وُهَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ» ، " وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: «وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ» إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ". وَأَنْبَأنَاهُ مُحَمَّدٌ فِيمَا أَرَى فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَنِ الصَّغَانِيِّ وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أُرَاهُ وَهْمًا، وَذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ عَفَّانَ نَحْوَ رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، وَقَالَ بَعْدَهُ: عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ نَحْوَهُ مُرْسَلًا. " فَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ» ، فَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "