113 - وَأَنْبَأَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ، قَالُوا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ -[248]-: لَمَّا حُضِرَ مُعَاذٌ، قَالَ: ارْفَعُوا عَنِّي سِجْفَ هَذِهِ الْقُبَّةِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَلَهُ الْجَنَّةُ» ، وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَا: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا حَاتِمٌ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: لَمَّا مَرِضَ مُعَاذٌ مَرَضَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ. وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. «وَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى رَسْمِ الْجَمَاعَةِ» . وَقِيلَ: عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ: شَهِدْتُ مُعَاذًا، وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَوْلَى. رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ حَاتِمٍ. وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، وَيُونُسُ، وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، وَسَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِصَّانَ بْنِ كَاهِنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ مُعَاذٍ، «وَاسْتَشْهَدَ بِهِ النَّسَائِيُّ فِي عَقِبِ حَدِيثِ جَابِرٍ» .