المغارسة والمناصبة (?) تجوز في ظاهر مذهب أحمد، ذكرها العكبري (?) والقاضي وجوزها، وقاسها على المزارعة، فإن المزارعة تقتضي المشاركة في الثمرة.

وقد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "نقركم ما شئنا" رواه مسلم (?).

ثم (?) إذا كان الغرس من صاحب الأرض، فهو كما لو كان البذر من العامل، فيشتركان فيما يحدثه الله من الثمر والزرع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015