ولو مات فيهم رجلًا جوعًا لزمته ديته، وكذلك كسوة العرايا فرض كفاية، وهذا الفرض على من له فضل من ماله، ومتى رأى محتاجًا وغلب على ظنه أن غيره لا يقوم بحاجته، تعين عليه أن يطعمه.
وفي الأثر: (لو صدق المسائل، لا أفلح من رده) (?).
قال المروذي (?): قلت لأحمد بن حنبل: إذا علمت أن المسائل صادق أيجب علي؟ قال: نعم.