وفي الصحيح خرجه البخاري مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ومن حق الإبل إعارة ذكرها، وإطراق فحلها (?) " (?).
فلا يمنع المعروف من الناس بطلب الأجرة على مثل هذه الأشياء، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان.
ولو طلب أن يجري ماؤه في أرض غيره من غير إضرار بصاحب الأرض، هل يجبر على ذلك؟ على قولين للعلماء.
والمختار في ذلك ما قد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذ قال للممتنع: (والله لنجرينها ولو على بطنك) (?).
وقد نقل عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن زكاة الحلي عاريته بغير أجرة (?).