وإما كونه تصديقًا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزمًا لحب الله ورسوله ونحو ذلك هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم، إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس بدونه (?) في الضعف.
فكذلك من قال: الأعمال الظاهرة لوزام للباطن، لا تدخل في الاسم عند الإطلاق، يشبه قوله قول هؤلاء.
والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه كما إذا قال: من حج البيت وطاف وسعى [و] (?) وقف بعرفة ورمى الجمار، ومن صلى فقرأ وركع وسجد، كما قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا. . . " (?)، ومعلوم أنه لا يكون (?) صومًا شرعيًا إن لم يكن إيمانًا واحتسابًا.
[و] (?) قال: "من حج هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" (?)، ومعلوم أن الرفث (?) الذي هو الجماع يفسد الحج، والفسوق ينقص ثوابه، وكما قال: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا" (?)، فلا يكون مصليًا إن لم يستقبل قبلتنا في الصلاة.