في الدُّنيا إلا مَن لا خَلاقَ له في الآخرةِ». هو في المسند الجامع (5276) بلفظِ: «مَن لبسَ الحريرَ في الدُّنيا لم يلبسْه في الآخرةِ».

ومثلُ هذا لا أَذكرُه في الزوائدِ.

[4] الاختلافُ في التعيينِ والتقديرِ.

* كما في معجم ابن المقرئ (728) عن أنسٍ قالَ: تزوجَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حفصةَ وأولَمَ عليها خبزاً وسويقاً. هو في المسند الجامع (740) أنَّه أولَمَ على صفيةَ.

وقد عدَّ الهيثميُّ روايةً قريبةً مِن هذه زائدةً، فقالَ في المجمع (4/ 50): عن أنسٍ قالَ: أولَمَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على أمِّ سلمةَ بتمرٍ وسمنٍ. قلتُ: له في الصحيحِ الوليمةُ على صفيةَ وهذا على أمِّ سلمةَ.

* وما في الغيلانيات (730) مِن حديثِ سبرةَ بنِ معبدٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن نكاحِ المتعةِ زمانَ الحديبيةِ. هو في المسند الجامع (3985) بلفظِ: عام الفتحِ.

* وما في مسند الشاميين (2469) عن أمِّ هانئٍ، أنَّها أتت رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكةَ لبعضِ حاجتِها فوجدَته يُصلي صلاةَ الضُّحى ستَّ ركعاتٍ. هو في المسند الجامع مِن طرقٍ عنها: ثمان ركعاتٍ، وفي أحدِها: أربع ركعاتٍ. انظر (17361) وما بعده.

وروايةُ الطبراني ذكرَها الهيثميُّ في المجمع (3/ 238) وقالَ: رواه الطبراني في الكبيرِ والأوسطِ وإسنادُه حسنٌ، ولها حديثٌ في الصحيحِ أنَّه صلَّاها ثمانِ ركعاتٍ.

* وما في أحاديث ابن حيان (10) عن أبي موسى قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الساعةُ التي تُرجى فيها يوم الجمعةِ عندَ نزولِ الإمامِ». هو في المسند الجامع (8806) بلفظِ: «هي ما بينَ أَن يجلسَ الإمامُ إلى أَن تُقضى الصلاةُ».

* وما في أمالي الخلال (60) عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قالَ في الذي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015