المسلمين، وذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل من البدع المخالفة للسنة والإجماع.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما ذكر من الأحاديث في زيارة قبور الأنبياء فضعيفة بالاتفاق بل مالك أمام المدينة كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي حيثما كنتم» انتهى.
فالواجب على المسلمين عامة وعلى علمائهم وولاة أمورهم خاصة إنكار المنكرات التي تفعل في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعند قبره والإنكار على من يشد الرحال إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره من القبور والمساجد والأماكن المعظمة سوى المسجد الحرام ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى وإنكار غير ذلك من المنكرات الظاهرة بين المسلمين.
وكل أحد ينكر على حسب قدرته كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»، رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي ومسلم وأهل السنن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل».