وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» ورواه النسائي في سننه بنحوه وإسناده صحيح.
وروى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة».
وروى الطبراني في الصغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قالت أم سلمة رضي الله عنها: أخرج معك إلى الغزو؟ فقال: «يا أم سلمة إنه لم يكتب على النساء جهاد».
وروى الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامرأة يوم فتح مكة مقتولة فقال؟: «ما كانت هذه تقاتل ثم نهى عن قتل النساء والصبيان».
وروى ابن ماجه عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له فقال: «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل».
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن رباح بن ربيع رضي الله عنه نحوه وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا يجوز تجنيد النساء وإعدادهن للقتال وفي هذا المعنى يقول الشاعر: