صفة القبض الصحيح

عليها أخذ بذراعي رجل من خلفي فأمسك يدي فالتفت فإذا زيد بن ثابت قال: لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك.

وروى مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه رواه الإمام أحمد والشيخان وأهل السنن إلا الترمذي.

وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي.

وفي الصحيحين والموطأ والمسند والسنن إلا الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» وفي رواية «حتى يقبضه» وفي رواية لمسلم «حتى يستوفيه ويقبضه».

وفي الصحيحين والمسند والسنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» قال ابن عباس رضي الله عنهما وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» وفي «صفة القبض عن الشافعي» تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015