تعالى. وليس كل ما فيه فائدة طبية يكون جائزُا من أجل تلك الفائدة. بل ينظر في الشيء فإن كان مباحًا جاز التداوي به وإن كان محرما حرم التداوي به وإن كان مكروهًا كره التداوي به والأمثلة على ذلك كثيرة وليس هذا موضع ذكرها.
ونقتصر ههنا على مثال واحد وهو أن العاشق لغير زوجته أو أمته التي يجوز له وطؤها قد يحصل له من الضرر ما يئول به إلى الهلاك.
ومن المعلوم أن دواءه وفائدته الطبية في الإلمام بمعشوقه لا غير فهل يقال إنه يجوز له الإلمام بالمرأة المحرمة عليه أو بالصبي من أجل ما له في ذلك من الفائدة الطبية. كلا لا يقول هذا أحد من المسلمين.
وكذلك لا يظن بأحد من أئمة المسلمين أن يقول بجواز التشبه بأعداء الله تعالى من أجل فائدة طبية تحصل من ذلك التشبه.
وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تداووا ولا تداووا بحرام».
وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وروى الحافظ أبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم».
ففي هذه الأحاديث دليل على أنه لا يجوز التداوي بشيء محرم