فصل
وأما تختم الذكور بخواتم الذهب فقد ورد التصريح بتحريمه في عدة أحاديث وورد النهي عنه في أحاديث أخر والنهي يقتضي التحريم كما تقدم تقرير ذلك قريبًا، وورد أيضا التغليظ فيه والكراهة الشديدة له وهجر متخذه والإنكار عليه وذلك يقتضي التحريم أيضًا، فأما الأحاديث المصرحة بتحريمه.
فالأول منها: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها»، رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والترمذي والنسائي وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
الحديث الثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي»، رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وزاد ابن ماجه في روايته: «حل لإناثهم».
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي إحدى يديه ثوب من حرير وفي الأخرى ذهب فقال: «إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم» رواه أبو داود الطيالسي وابن ماجه.
الحديث الرابع عن عمر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يديه صرتان إحداهما من ذهب والأخرى من حرير فقال: «هذان حرام على الذكور من أمتي حلال للإناث» رواه الطبراني.